الإمام أحمد المرتضى

166

شرح الأزهار

بيعته الخبر وأما الاجماع فلا خلاف في صحتها وإنما اختلفوا هل هي فسخ أم بيع ولها شروط ( 1 ) أربعة قد ذكرها عليه السلام في قوله ( إنما تصح بلفظها ( 2 ) هذا هو الشرط الأول وهو أن